منتديات الكوماندوز الإسلاميه

مرحباُ بك .. نرجو التسجيل لدينا بالمنتدى

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات الكوماندوز الإسلاميه

مرحباُ بك .. نرجو التسجيل لدينا بالمنتدى

منتديات الكوماندوز الإسلاميه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتديات الكوماندوز الإسلاميه

    كتاب العبادات(الصلاة)3

    احمد بدر
    احمد بدر
    المدير العام
    المدير العام


    عدد الرسائل : 397
    العمر : 37
    الموقع : https://ahmedbader.ahlamontada.com/index.htm
    العمل/الترفيه : المدير العام
    المزاج : رايق
    تاريخ التسجيل : 05/03/2008

    كتاب العبادات(الصلاة)3 Empty كتاب العبادات(الصلاة)3

    مُساهمة من طرف احمد بدر الجمعة 14 مارس 2008 - 5:24

    المواضع المنهي عن الصلاة فيها:
    1 - الصلاة في المقبرة التي يدفن فيها الموتى، أو الصلاة إلى قبر دفن في مسجد قال (: (لا تصلُّوا إلى القبور (أي: لا تجعلوها في قبلة الصلاة) ولا تجلسوا عليها [مسلم]، وقال (: (لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد (أي: أقاموا المساجد فوق القبور) [متفق عليه].
    2 - الصلاة في المزبلة والمجزر وأماكن الإبل، لأنها محل للنجاسة، قال (: (لا تصلوا في مبارك الإبل، فإنها من الشياطين [أحمد وأبو داود].
    3 - الصلاة في الحمام، قال (: (الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة)_[أبودواد والترمذي وابن ماجه وأحمد].
    4 - الصلاة على ناصية الطريق؛ لكثرة المارة وعلو أصواتهم، مما يؤدي إلى انشغال المصلي، وخروجه من خشوع الصلاة.
    5 - الصلاة على ظهر الكعبة.
    الصلاة في الكعبة:
    دخل النبي ( الكعبة ومعه أسامة بن زيد وبلال بن رباح وعثمان بن طلحة -رضي الله عنهم- وأغلقوا عليهم الباب، فلما فتحوا أسرع عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- فسأل بلالاً -رضي الله عنه-: هل صلى رسول الله (؟ قال: نعم، بين العمودين اليمانيين.
    [متفق عليه].
    السترة:
    دخل شاب المسجد، وكان أبو سعيد الخدري -رضي الله عنه- يصلي واضعًا أمامه سترة، وكان المسجد مزدحمًا بالمصلين، فبحث الشاب عن مكان يمر منه فلم يجد إلا أمام أبي سعيد، فحاول المرور فدفعه أبوسعيد، فحاول الشاب المرور مرة ثانية، فدفعه أبوسعيد دفعة قوية، فغضب منه الشاب، وشكاه إلى مروان ابن الحكم والى المدينة آنذاك، فقال أبو سعيد -رضي الله عنه-: إني سمعت رسول الله ( يقول: (إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز (يمر) بين يديه فليدفعه، فإن أبي (رفض) فليقاتله فإنما هو شيطان [متفق عليه].
    والمقصود بالمقاتلة هنا المدافعة باليد، وليس مطلق المقاتلة لأنه لا يجوز أن يقاتل المسلم المسلم لسبب كهذا، والسترة أن يجعل المسلم أمامه شيئًا إذا أراد الصلاة فيصلي مثلاً إلى سارية (عمود) أو حائط أو يضع أمامه عصا، أو يجعل نهاية الفراش الذي يصلي عليه سترة.
    والغرض منها ألا يمرَّ إنسان أو حيوان في المسافة التي بين المصلى وسترته، مما يؤدي إلى انشغاله عن الصلاة، وسترة الإمام سترة للمأمومين، فإذا مر شخص بين الصفوف لحاجة فلا شيء عليه، حيث يجوز المرور بين الصفوف في حالات الزحام الشديد أو الظروف الطارئة.



    B. صلاة الجمعة
    صلاة الجمعة فرض عين، قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذ نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون} [الجمعة:9].
    وصلاة الجمعة من أفضل الصلوات لخيريتها وخيرية يومها، فعن أبي هريرة
    -رضي الله عنه- أن رسول الله ( قال: (خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة [متفق عليه].
    وتجب صلاة الجمعة على كل مكلف، بالغ، عاقل، حر، ذكر، مقيم غير مسافر، بلا مرض أو غيره من الأعذار، إذا سمع النداء للصلاة، وبذلك لا تجب الجمعة على الصبي والمجنون والعبد والمرأة والمسافر والمريض والخائف.
    كيفيتها:
    وللجمعة ركنان، الصلاة والخطبة، أما الصلاة فركعتان يقرأ فيهما الإمام قراءة جهرية، وأما الخطبة فخطبتان قبل الصلاة.
    شروط صحة الجمعة:
    - الوقت: ووقت صلاة الجمعة هو وقت صلاة الظهر، ولا تصح بعده، ولا تقضى جمعة، ومن فاتته الجمعة صلى ظهرًا، وتدرك الجمعة بإدراك الركعة الثانية، ثم يتم صلاته بالإتيان بالركعة التي قد فاتته، أما إذا أدرك السجود أو التشهد، فإنه يصلي أربع ركعات، والدليل على ذلك قول الرسول (: (من أدرك في الجمعة ركعة، فقد أدرك الصلاة [متفق عليه].
    - البلد: فيجب أن تقام الجمعة في بلد أو على الأقل في مصلى البلد عند الأحناف، فلا تجب الجمعة على المسافر.
    - الجماعة: فلا تصح صلاة الجمعة انفرادًا، وقد اختلف في أقل عدد للجماعة التي يصح بها صلاة الجمعة، فقيل: ثلاثة رجال غير الإمام، وقيل: اثنا عشر رجلا، ولا يصح تعدد الجمع لغير الحاجة، أما إذا ضاق المسجد الجامع، فيصلي في المساجد الأخرى، وأن تكون الخطبة قبل الصلاة.
    سنن الخطبة:
    وللخطبة سنن، أهمها: الطهارة ، وستر العورة، وأن تكون على المنبر، وأن يجلس الخطيب على المنبر قبل أن يخطب، وأن يستقبل الناس بوجهه، وأن يسلم عليهم إذا ارتقى المنبر، وأن يؤذن مؤذن واحد، وأن يبدأ الخطيب الخطبة بحمد الله والثناء عليه، والشهادتين، والصلاة على النبي (، وأن يعظ الناس ويذكرهم وأن يعيد الحمد والثناء والصلاة على النبي ( في الخطبة الثانية، وأن يقصر الخطبة، وأن ينصت السامعون للخطبة.
    ويكره ترك سنة من سنن الخطبة، كما يكره تخطى الرقاب أثناء الخطبة لغير الإمام، وألا يستدبر القوم الخطيب أثناء الخطبة، ويكره العبث والكلام والإمام يخطب.
    سنن الجمعة:
    يسن لصلاة الجمعة الاغتسال والتطيب، ولبس أحسن الثياب، والتبكير للجمعة مع المشي بسكينة ووقار، والاقتراب من الإمام، والاشتغال في طريقه بقراءة أو ذكر، وقراءة سورة الكهف يوم الجمعة أو ليلتها، والإكثار من الدعاء يومها وليلتها، والإكثار من الصلاة على رسول الله (.
    ويستحب للإمام قراءة سورة الجمعة بعد الفاتحة في الركعة الأولى من صلاة الجمة، وقراءة سورة المنافقون في الركعة الثانية، وصلاة أربع ركعات بعد الجمعة.
    مكروهات الجمعة:
    يكره بالإضافة إلى مكروهات الخطبة ترك العمل تمامًا يوم الجمعة، لما في ذلك من التشبُّه باليهود والنصارى في تركهم العمل يومي السبت والأحد، وإنما النهي عن العمل يكون وقت الجمعة فقط، لقول الله -تعالى-: {يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلي ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرًا لعلكم تفلحون} [الجمعة:9-10].

    C. صلاة العيدين
    صلاة العيدين سنة مؤكدة عن رسول الله، وبعض الفقهاء قال إنها فرض كفاية فإذا قام بها البعض سقطت عن الآخرين، ويستحب خروج النساء إلى صلاة العيدين.
    وقتها:
    اتفق الفقهاء على أن وقت صلاة العيد هو ما بعد طلوع الشمس قدر رمح أو رمحين (أي: بعد حوالي نصف ساعة تقريبًا) إلى قبيل الزوال (أي: قبل دخول وقت الظهر) ويستحب تعجيل صلاة الأضحى، وتأخير صلاة الفطر، ومن فاتته الصلاة مع الإمام فله أن يقضيها، وقال بعض العلماء: ليس عليه قضاء.
    مكان الصلاة:
    تصلى صلاة العيد في الخلاء في غير مكة، ويرى الشافعية أن صلاتها في المسجد أفضل، ولا خلاف أن صلاة العيد في مكة تكون في المسجد الحرام.
    كيفية صلاة العيد:
    صلاة العيد ركعتان، يكبر بعد التكبيرة الأولى سبع تكبيرات غير تكبيرة الإحرام ثم تقرأ الفاتحة وسورة، ويستحب أن تكون سورة الأعلى، وبعد تكبيرة القيام في الركعة الثانية يكبر خمس تكبيرات، ثم تقرأ الفاتحة وسورة، ويستحب أن تكون سورة الغاشية.
    ويخطب بعد الصلاة خطبة، وهي سنة فلا يلزم حضورها أو استماعها، فعن عبدالله بن السائب قال: (شهدت مع النبي ( العيد، فلما انقضت الصلاة، قال: إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب [ابن ماجه] والأصح أن خطبة العيد خطبة واحدة لا خطبتين كما في الجمعة، كما أنها تبدأ بالحمد ثم التكبير شأنها كباقي الخطب ويكثر الإمام أثناءها من التكبير.
    التكبير في العيدين:
    ويستحب التكبير في عيد الفطر، وكذا في عيد الأضحى ، ويكبر في عيد الأضحى من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق عند الأحناف والحنابلة وعند المالكية يكبر من ظهر يوم النحر إلى صبح اليوم الرابع، ويكون التكبير عقب الصلوات في المساجد، وفي المنازل والطرق والأسواق، ويستحب رفع الصوت عند التكبير للرجال دون النساء، وليس للتكبير صيغة محددة، فيصح بأية صيغة تكبير.
    سنن العيد:
    يستحب في العيد بعض الأمور، مثل: الغسل والتطيب ولبس أجمل الثياب والتبكير إلى الصلاة، وأن يتم الذهاب إلى المصلى من طريق والعودة من طريق آخر، وأن يفطر المسلم على عدد وتر من التمرات قبل صلاة عيد الفطر، ويؤخر الأكل في عيد الأضحى حتى يرجع من الصلاة، ويأكل من أضحيته، وأن يوسع الرجل على أهله، ويزور أقاربه وأصحابه وجيرانه، ويصل رحمه، وأن يظهر المسلمون البشاشة والسرور لإخوانهم، ويهنئ بعضهم بعضًا بقول: تقبل الله منا ومنكم، وليس قبل العيد صلاة نفل خاصة بالعيد ولا بعدها.

    D. صلاة الخوف
    فرض الله -سبحانه- الصلاة على المسلمين، ولم يسقط فرضيتها حتى في أشد الحالات كمواجهة العدو وغير ذلك، إلا أنه سبحانه خفف عنهم ، في مثل هذه الحالات، فشرع لهم صلاة الخوف؛ وهي صلاة يصليها المسلمون في حربهم وكيفيتها أن يصلي الإمام بطائفة من الجيش ركعة، ثم ينتظر واقفًا، وتصلى الطائفة ركعة أخرى، فيسلموا ويذهبوا، ثم تأتى الطائفة الأخرى فيصلي بهم الإمام ركعة، ثم ينتظر حتى يتموا لأنفسهم ركعة أخرى ويسلم بهم.
    فعن سهل بن أبي خيثمة أن طائفة صفت مع النبي (، وطائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة، ثم ثبت قائمًا فأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسًا، فأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم [الجماعة إلا ابن ماجه].


      مواضيع مماثلة

      -

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة 17 مايو 2024 - 15:04