منتديات الكوماندوز الإسلاميه

مرحباُ بك .. نرجو التسجيل لدينا بالمنتدى

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات الكوماندوز الإسلاميه

مرحباُ بك .. نرجو التسجيل لدينا بالمنتدى

منتديات الكوماندوز الإسلاميه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتديات الكوماندوز الإسلاميه

    كتاب العبادات(الطهاره)

    احمد بدر
    احمد بدر
    المدير العام
    المدير العام


    عدد الرسائل : 397
    العمر : 37
    الموقع : https://ahmedbader.ahlamontada.com/index.htm
    العمل/الترفيه : المدير العام
    المزاج : رايق
    تاريخ التسجيل : 05/03/2008

    كتاب العبادات(الطهاره) Empty كتاب العبادات(الطهاره)

    مُساهمة من طرف احمد بدر الجمعة 14 مارس 2008 - 5:15

    مكروهات التيمم:
    1-تكرار المسح.
    2-إدخال التراب في الفم والأنف.
    3-ترك سنة من سنن التيمم.
    نواقض التيمم:
    1-يبطل التيمم بكل ما يبطل به الوضوء، إذا كان محدثًا حدثًا أصغر، ويبطل بكل ما يبطل به الغسل إذا كان حدثًا أكبر.
    2-إذا حضر الماء؛ لأن الماء هو الأصل في الطهارة، أما التيمم فهو للضرورة هذا إذا وجد الماء قبل الشروع في الصلاة، أما إذا وجد الماء بعد أن فرغ من صلاته فلا إعادة عليه، ويستحب له الإعادة. فعن أبى سعيد الخدري -رضي الله عنه-قال: خرج رجلان في سفر، فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدًا طيبًا، فصليا، ثم وجدا الماء في الوقت (أي قبل أن ينتهي وقت الصلاة) فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء، ولم يُعِدِ الآخر.
    ثم أتيا رسول الله ( فذكرا ذلك له، فقال للذي لم يعد: (أصبت السنة وأجزأتْك صلاتك) (أي صلاتك صحيحة) وقال للذي توضأ وأعاد: (لك الأجر مرتين) _[أبوداود والنسائي] ولكن إذا حضر الماء قبل أن ينتهي الإنسان المتيمم من صلاته فإن عليه أن يخرج من الصلاة ليتوضأ ثم يصلي، لأن التيمم قد بطل، وذلك إذا كان في الوقت متسع، أما إذا ضاق الوقت بحيث لا يستطيع أن يتوضأ ويصلي قبل فوات وقت الصلاة، فلا يخرج من صلاته.
    3-إذا زال السبب المبيح للتيمم مع وجود الماء، كمن شُفي من جرح أو كسر أو غيرهما مما يبيح التيمم.
    4-إذا تيمم من حدث أكبر فلا تنتقض طهارة التيمم إلا بما يجب له الغسل، فإذا انتقض تيممه بشيء مما ينتقض به الوضوء يأخذ حكم المحدث حدثًا أصغر.
    وإذا لم يجد المسلم الماء الذي يكفيه للطهارة لمدة طويلة كيوم أو أكثر، فيجب عليه أن يتيمم لكل صلاة مفروضة، أما السنن والنوافل فله أن يصلي ما يشاء من غير أن يتيمم لكل نافلة، حتى وإن فصل بينهما بفاصل زمني طويل.
    المسح على الخفين والجوربـين
    ذات يوم بال جرير بن عبدالله -رضي الله عنه- ثم توضأ، ومسح على
    خُفَّيْهِ. فقيل: تفعل هذا؟ قال: نعم، رأيتُ رسول الله ( بال ثم توضأ ومسح على خفيه. [متفق عليه].
    فالمسح على الخفين رخصة يجوز الأخذ بها بشروطها، لما فيها من التيسير على المسلمين، ويجوز كذلك المسح على الجوربين، فيُرْوَى أن رسول الله ( توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. [الترمذي وابن ماجه وأحمد].
    شروط المسح على الجوربـين والخفين:
    -أن يكون الإنسان قد لبسهما على طهارة. قال المغيرة بن شعبة: كنت مع النبي ( في سفر فأهويت لأنزع خُفَّيْه، فقال: (دعهما، فإني أدخلتُهما طاهرتين، فمسح عليهما) [متفق عليه].
    -أن يكون الخف أو الجورب ساترًا لجميع القدم مع الكعبين.
    -ألا يكون على الخف أو الجورب حائل يمنع من مسحه بالماء.
    واشترط الفقهاء للمسح على الجوربين شرطًا خاصّا، وهو أن يكونا سميكين فلا يصح المسح على الرقيق، الذي ترى القدم واضحة من خلاله.
    مكان المسح وطريقته:
    يضع أصابع يده اليمنى المبللة بالماء على مقدم خف أو جورب القدم اليمنى ويفرج بين أصابعه، ثم يمر بها إلى الساق فوق الكعبين، ويفعل باليسرى مثل ذلك.
    المدة التي يجوز فيها المسح:
    يجوز المسح للمقيم يومًا وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وتحسب المدة من أول حدث بعد اللبس، فلو توضأ ثم لبس الخفين أو الجوربين صباحًا، ثم لم ينتقض وضوؤه إلا عصرًا، فتبدأ المدة من العصر.. وهكذا.
    مبطلات المسح:
    1-انقضاء المدة.
    2-وقوع ما يوجب الغسل من جنابة أو حيض أو نفاس.
    3-نزع الخف أو الجورب أو خروج بعض القدم، ويكره الزيادة في المسح على المرة الواحدة، ويكره كذلك غسل الخفين بدلاً من مسحهما.
    المسح على الجبيرة
    عن جابر -رضي الله عنه-قال: خرجنا في سفر، فأصاب رجلا منا حجرٌ فشَجَّهُ في رأسه، ثم احتلم، فسأل أصحابه، فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل الرجل فمات.
    فلما قدمنا على النبي (، وأُخْبِرَ بذلك قال: (قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذا لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر -أو يعصب- على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده) [أبو داود].
    والجبيرة كالجبس على الموضع المكسور، أو الرباط على الموضع المجروح، أو ما يقوم مقامها كالأدوية والدهانات والمراهم إذا كان عليها رباط يسترها، وإذا كان غسل العضو المصاب يؤدي إلى الضرر وجب مسحه، فإن تضرر بالمسح وجب المسح على الجبيرة مرة واحدة، فيمر على جميع أجزاء الموضع المصاب إذا كان من مواضع الوضوء.. وكذا عند الاغتسال، فإذا جاوزت الجبيرة الموضع المصاب إلى غيره لضرورة رَبْطِها أو لحماية الموضع المصاب، وجب تعميمها بالمسح مرة واحدة.


      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 18:58